أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة المال المعد للتجارة وعليه ديون؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة المال المعد للتجارة وعليه ديون؟
معلومات عن الفتوى: زكاة المال المعد للتجارة وعليه ديون؟
رقم الفتوى :
8088
عنوان الفتوى :
زكاة المال المعد للتجارة وعليه ديون؟
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا رجل أعمل بالتجارة منذ سبع سنوات، وفي نهاية كل سنة كنت أقوم بجرد محتويات المتجر، ثم أقوم بإخراج الزكاة، والآن عزمت على ترك هذا العمل، وبقي لي ديون عند بعض الناس؛ فهل يجوز أن أتركها عندهم باعتبارها زكاة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
نص الجواب
الحمد لله
ترك الديون لا يجزئ عن زكاة المال الذي بيدك؛ فالمال الذي بيدك لابد أن تزكيه وتخرج زكاته منه أو من غيره مما تحصل عليه، أما الديون؛ فإن زكاتها فيها، فإذا كنت هذه الديون على أناس موسرين وباذلين؛ فإنه يجب عليك أن تزكيها كل عام؛ سواء قبضتها أو لم تقبضها، أما إذا كانت على معسرين، وتخشى أن لا تأتي ولا تحصل عليها؛ فإنه لا يجب عليك زكاتها؛ إلا إذا قبضتها، وتزكيها لعام واحد إذا قبضتها.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: